لولا السنة لما عرفنا كثيرا من أحكام الإرث

(ففي) القرآن الـمنزل: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾ [النساء: 11]. فجاءت السنة فمنعت الإرث بين الوالدين والأولاد مع اختلاف الدين، فقال: «لاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلاَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ». وكما أن القاتل لا يرث من قتله، ثم إن الله سبحانه قال في كتابه من بعد قسمه للمواريث فقال: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ﴾ [النساء: 12]. فجاءت السنة فحكمت ببداءة الدين قبل الوصية، كما حكمت بأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وهذه إنما توجد في السنة لا في القرآن، ثم إن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي ﷺ أثلاثًا، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديدًا، فدل دلالة قطعية على أن الـمريض محجور عليه فيما زاد على الثلث، فمن أين نجد هذا في القرآن لو لم نرجع في تفصيلها إلى السنة؟! ولولا السنة لاستحللنا أشياء مما حرّم الله علينا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " سنة الرسول ﷺ شقيقة القرآن " / حاجة البشر الضرورية إلى العلم بالسنة والعمل بأحكامها وحلالها وحرامها - المجلد (5)