الحج الـمفروض يسقط عن الـميت بحج وليه

التاسعة: قوله (يعني ابن تيمية): إن الحج الـمفروض يسقط عن الـميت بحج وليه عنه بنص السنة وهو من عمل الغير، وهذا صحيح؛ لأن الحج الـمفروض بالشرع أو بالنذر ملتحق بالديون الثابتة في الذمة ومتى قام أحد ولو أجنبيًّا بأداء هذا الواجب سقط عنه بصريح الحكم في الدنيا، لكن صرح ابن القيم في تهذيب السنن وفي الإعلام، أنه لا يحج عنه إلا إذا كان معذورًا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر رمضان للعذر، وبدون العذر لا يجوز الإطعام ولا الصيام، فأما الـمفرط من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله التي فرّط فيها وكان هو الـمأمور بها ابتلاء وامتحانًا دون الولي، فلا ينفع توبة أحد عن أحد ولا غيرها من فرائض الله التي فرّط فيها حتى مات. انتهى. والظاهر من مذهب مالك وأبي حنيفة أن الحج الواجب يسقط بموت الشخص إلا أن يوصي به.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فائدة منقولة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - شرح الكلمات - المجلد (5)