رأي ابن العربي والعبادي بأن الأضحية عن الميت صدقة يقابله رأي مالك وجماعة

ثم إن قولهما (يعني ابن العربي والعبادي) بذلك (إن الأضحية عن الـميت نوع من الصدقة) هو رأي منهما لا رواية، ويقابل هذا الرأي منهما بقول الإمام مالك عالـم الـمدينة، حيث قال: لا يعجبني أن يضحي عن أبويه الـميتين، ويقابل بقول عبد الله بن الـمبارك، فيما رواه الترمذي عنه: أرى أن يتصدق عن الـميت بثمن الأضحية ولا يضحى عنه، ويقابل أيضًا بقول صاحب مواهب الجليل في مختصر خليل، حيث قال: وكره فعل الأضحية عن ميت كالعتيرة، ويقابل أيضًا بقول صاحب الشرح الكبير للدردير، حيث قال: وإنما كره أن يضحى عن الـميت، لأنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من السلف، ويقابل أيضًا بقول ابن حجر الهيتمي، في تحفة الـمحتاج شرح الـمنهاج، حيث قال: ولا تقع أضحية عن ميت إن لم يوص بها، ويفرّق بينها وبين الصدقة، أن الأضحية تشبه الفداء عن النفس فتوقفت على الإذن ولا إذن لـميت، بخلاف الصدقة، ويقابل أيضًا بقول الرافعي والبغوي: ولا تصح الأضحية عن الـميت إن لم يوصِ بها، حكاه عنهما النووي في شرح الـمهذب، وهما شيخا مذهب الشافعية، كما أن الـموفق والـمجد هما شيخا مذهب الحنابلة، وقال صاحب العدة، من فقهاء الشافعية بمثل ما قاله البغوي والرافعي، ويقابل أيضًا بقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وهو من علماء الدعوة: إن الأضحية عن الـميت ليست معروفة عن السلف، ويقابل أيضًا بأن الظاهر من مذهب الشافعية والـمالكية والأحناف أنها لا تشرع الأضحية عن الأموات، كما ذكرنا مذاهبهم في الرسالة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات - المجلد (5)