ولو علم ابن العربي ومن معه أن الذين يضحون للأموات أنهم يأكلون لحمها ومخها ولا يتصدقون إلا بالقدر اليسير منها لما قالوا بجواز ذلك
ثم إن أبا بكر بن العربي والعبادي ونحوهما القائلين: إن الضحية عن الـميت ضرب من الصدقة عنه يعنون بذلك أن الـمضحي لـميته يلزمه أن يتصدق بتلك الأضحية، لأنها لا تسمى صدقة حتى تخرج من يد الـمضحي إلى يد الفقير، لكونهم يرونها حقًّا للفقراء والـمساكين، ولهذا قالوا: لا يجوز للمضحي أن يأكل منها، كما ذكره الترمذي في صحيحه عن عبد الله بن الـمبارك، وكذا قال صاحب غنية الألـمعي: إنه إن خص الأضحية للأموات دون شركة الأحياء، فهي حق للمساكين، فبنوا القول بجواز الأضحية للميت على ذلك وجعلوها بمثابة الصدقة عنه، ولو علموا أن الذين يضحون للأموات أنهم يأكلون لحمها ومخها ولا يتصدقون إلا بالقدر اليسير منها لما قالوا بجواز ذلك.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات - المجلد (5)