الاشتراك في الثواب موسع فيه ليس كإفراد الميت بالأضحية
إن هذه الأضحية (يعني أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته) وقعت بطريق الأصالة عن النبي ﷺ وإنما أشرك أهله معه في ثوابها والاشتراك في الثواب موسع فيه ونحن إنما نتكلم على إفراد الـميت بالأضحية، كأن يضحي لأبيه الـميت أو لابنه أو أن يوصي بأضحية تذبح له بعد موته ويوقف وقفًا في أضحية ونحو ذلك، وأنه لم يثبت من فعل النبي ولا من فعل أصحابه، ومثله الاستدلال بأضحية النبي ﷺ عن أمته، حيث استظهر منه بعض الناس جواز الأضحية عن الأموات، لكون أمته منهم الأحياء منهم والأموات، وهذا الاحتجاج يعد بعيدًا عن الـمعنى الـمراد ولا يمكن حمل اللفظ والفعل عليه إلا بتكلف صرفه عن الـمعنى الـمراد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)