أقاويل الرجال يستدل لها ولا يستدل بها
ثم قال الشيخ عبد العزيز بن رشيد:
إن أصحابنا - رحمهم الله- قالوا في كتبهم الـمختصرة والـمطوّلة: وأي قربة فعلها الـمسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية.
فالجواب: إننا بسطنا القول في الرسالة عن هذه القاعدة وبيّنا بأنها من كلام بعض الأصحاب وليست من نصوص السنة والكتاب، فهي قاعدة وضعية اصطلاحية وليست شرعية، ومن الـمعلوم أن أقاويل الرجال يستدل لها ولا يستدل بها، وأول من نسب إليه هذه القاعدة هو الـموفق بن قدامة - رحمه الله- ذكرها في كتاب الـمغني، بناء على توجيه القول منه بجواز إهداء ثواب القراءة إلى الـميت، فأخذها الأصحاب عنه فاشتهرت من بينهم وانتشرت في كتبهم، وتوسعوا فيها حتى قالوا بجواز إهداء صلاة الفرض، كما ذكره صاحب الإقناع، وكذا قوله بجواز الأضحية عن الـميت الذي هو موضع النزاع.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)