قياس الأضحية عن الميت على الحج عنه قياس مع الفارق
أما قوله (يعني الشيخ عبد العزيز بن رشيد) بقياس الأضحية عن الـميت على الحج عنه، فإنه قياس مع الفارق، فإن الحج الذي أفتى النبي بقضائه عن الـميت هو الحج الواجب بالشرع أو النذر الـمشبه بالدين اللازم، قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» والأمر به وقع مع خاصة الأولاد، وللأولاد مع الآباء حالة لا تشبه حالة غيرهم، إذ الولد كسب لأبيه؛ لأنه السبب في إيجاده فلحقته حسناته، فلا يقاس الحج الواجب بالشرع أو بالنذر على الأضحية التي ليست بواجبة على الأحياء ولا مشروعة في حق الأموات، فليست مماثلة للحج في كل الحالات حتى يقال بمنع التفريق بينهما.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)