لو دُفع إلى أهل كل بيت من الفقراء ثمنُ أضحية في ثواب ميتهم لكان أنفع للحي وللميت
فلو أن هؤلاء الـمستولين على الأوقاف والوصايا والذين يجتمع عند أحدهم قدر الخمسين والستين من الأغنام يريد أن يجزرها كلها أضاحي الأموات في مقام واحد، وعند الثاني والثالث مثل ذلك فلو أن هؤلاء صرفوا قيمة هذه الأضاحي إلى الفقراء والـمساكين والـمضطرين، بحيث يدفع إلى أهل كل بيت ثمن أضحية في ثواب ميتهم وكذا كل من يريد أن يبر والديه، بأضحية أو أضحيتين يدفع قيمة كل أضحية إلى أهل بيت من الفقراء في ثواب والديه، لا شك أن هذه أنفع للحي والـميت وأقرب إلى طاعة الله ورسوله، لا سيما إذا صادف إخراج هذه الصدقة في عشر ذي الحجة حيث العمل الصالح أحب إلى الله فيها من سائر السنة لكونها تصادف من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة، لما يتطلبه العيد من ضرورة النفقة والكسوة وسائر الـمؤنة له ولعياله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأوقاف والوصايا في عمل البر والخير - المجلد (5)