التعليق على قوله تعالى: ﴿وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾

قال (تعالى): ﴿وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ وهم أقارب الواقف والـموصي، فبدأ بهم للاهتمام بأمرهم؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، ولمّا تصدق أبو طلحة ببيرحاء وقال للنبي ﷺ: ضعها حيث شئت، فقال له: «سمعت ما قلت وأرى أن تضعها في أقاربك»، فقال: أفعل يا رسول الله. فقسمها بين بني عمه وهم حسان وأُبي بن كعب وأبو قتادة، وكل واحد منهم ملك مستحقه منها حتى باع أحدهم مستحقه منها بصاع دنانير . وأقارب الشخص الـمستحقون للوصية بالبر هم من لا يرثه بفرض أو تعصيب من إخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأولاد العم والعمة، ويرجو ثوابه لأن السنة في الوصية هو أن يأخذ الـموصى إليه وصيته قبل أن يأخذ الوارث إرثه، وإن أوصى بمال أو بالثلث في عمل البر استحقوا الدخول فيه إذا كانوا فقراء؛ لأن كل وقف أو وصية في عمل البر والخير فإن الـمقدم فيها من قدمه الله في كتابه وإن لم ينص الـموصي عليه؛ لأن فقراء الـموصي أحق بالتقديم في خير ما أوصى به من الوصية في عمل البر أو الوقف في البر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأوقاف والوصايا في عمل البر والخير - المجلد 5