التفصيل في الصوم عن الميت والإطعام عنه

الأمر بالإطعام فيمن عليه صيام شيء من رمضان ليس على إطلاقه. أما من مات وعليه صيام شيء من رمضان، كمريض مات في إثر مرضه، أو حائض ونفساء أفطرتا للعذر، ثم مات أحد هؤلاء قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه فهذا لا شيء عليه لا من الإطعام ولا من الصيام في ظاهر الـمذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الـمغني لكونه معذورًا شرعًا، أما إذا تمكن من القضاء، كمريض صحّ من مرضه، أو مسافر رجع من سفره، وتمكن من قضاء ما عليه أو حائض أو نفساء مكثت بعد مدة طهارتها، بحيث تتمكن فيها من قضاء ما عليها فتكاسل أحد هؤلاء عن قضاء ما عليه حتى مات، فإنه يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين في قول أكثر أهل العلم وهو ظاهر الـمذهب ولا يصام عنه، لأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الوفاة، كالصلاة، بخلاف صوم النذر فإنه التزام في الذمة فقبل قضاء الولي له كالدين. قاله في الـمغني.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / ردّ قياس الأضحية عن الميت على الحج عنه - المجلد (5)