أرشد النبي ﷺ عمر بن الخطاب إلى الصدقة بأرضه ولم يأمره بجعلها أضحية له بعد موته

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لم يصب مالاَ قط هو أنفس منه فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» فقال: أفعل يا رسول الله، فتصدق بها عمر، أنه لا يوهب أصلها ولا يباع ولا يورث، فتصدق بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالـمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالاً». فهذا عمر قد استشار رسول الله في مصرف وقفه في سبيل ما ينفعه بعد موته فأرشده إلى حبس أصله والصدقة بغلته في وجوه البر والخير على الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولم يذكر الأضحية في جملة ما ذكر، ولو كانت مشروعة أو أنها مما يثاب عليها أو أنها مما يصل إليه بعد موته نفعها لذكرها له رسول الله في جملة ما ذكر، ولما ساغ لعمر أن ينساها لنفسه وهذا يؤيد قول من قال: إن الأضحية عن الـميت غير مشروعة، وإنه لا يصل إليه ثوابها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / فصل [في أقضية رسول الله ﷺ في أفضل ما يفعله الحي لميته] - الحكم الرابع - المجلد 5