الأضحية عن الميت أحق بالصرف في الصدقة لعدم ما يدل على مشروعيتها
والواقف والـموصي إنما يبذل ماله في سبيل ما يقرّبه من رضى ربه وينفعه في آخرته، وقد ظن أن الأضحية هي أفضل ما يفعله أو أنها بمثابة فكاك رقبته من عذاب ربه أو أنها مطيته على الصراط الـمنصوب على متن جهنم، كما روى الحديث الـموضوع في ذلك، والعامي مشتق من العمى، فهو يحتاج إلى من يدله على الطريق ويبين له ما ينبغي أن يفعله لآخرته، على سبيل التحقيق وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن أوصى بمال في ختمات يهدى إليه ثوابها، وقصده بذلك التقرّب إلى الله، بأنه ينبغي صرف هذا الـمال إلى فقراء محاويج؛ لأن الصدقة أفضل من عمل ختمة، فمتى كان الأمر بهذه الصفة، فإن الوقف أو الوصية بالأضحية أحق بالصرف من هذا لعدم ما يدل على مشروعيتها؛ لأن من شرط صحة الوقف كونه على جهة بر، ونحن لم نتحقق فعل البرّ في الأضحية عن الـميت لـما ذكرنا، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأسباب والمقتضيات في توسع الناس في الأضاحي عن الأموات - المجلد (5)