اتفق الأئمة الأربعة على أن الأضحية في خاصة الحي أفضل من التصدق بثمنها

قد قلنا: إن الأضحية في خاصة الحي أفضل من الصدقة بثمنها، حتى باتفاق الأئمة الأربعة، أما الأضحية عن الـميت فإنه لم يثبت مشروعيتها لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة، فكانت الصدقة بثمنها أفضل من ذبحها. فإن قيل: إن في الأضحية عن الـميت تقربًا إلى الله بإراقة دمها في ثوابه وصدقة بلحمها. قلنا: نحن لا نتكلم عن اللحم الـمركوم بعد ذبحه والذي لو لم يتصدق به أو يهدى منه لأنتن حتى يقذف به في بطون الكلاب أو في محل غير مستطاب، ولأنه ليس الـمقصود من الأضحية مجرد التصدق بلحمها بعد إراقة دمها، فإن ذلك مستحب وليس بواجب، فلو أكلها كلها إلا قدر قشة جاز كما أن الأضحية لا تسمى صدقة والصدقة لا تسمى أضحية ولكل شيء حكمه على حسب مسماه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأسباب والمقتضيات في توسع الناس في الأضاحي عن الأموات - المجلد (5)