لم يرد ذكر للأضحية عن الميت في كتب الحنابلة المتقدمين

إنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب فقهاء الحنابلة الـمتقدمين، مثل: الـمغني على سعته، و إعلام الـموقعين، و الخرقي، و الشرح الكبير، و الـمحرر، و الكافي، و الـمقنع، و النظم، و الـمذهب الأحمد، و زاد الـمعاد، و الإنصاف، لم نجد في كتاب واحد ذكر الأضحية عن الـميت لا جوازًا ولا استحبابًا، فعدم ذكرهم لها يدل على عدم وجود فعلها في زمنهم، لأن العلماء إنما يعتنون بذكر الأمور الوجودية فيذكرون عنها ما تقتضيه أمانة التبليغ من الجواز والـمنع، أما الأمور العدمية التي لا وجود لفعلها فلا يذكرونها إلا حينما يتصدون للرد عليها عند بوادر ابتداعها، من ذلك الأضحية عن الـميت والقول بتفضيلها فإنها لم تكن معروفة ولا معمولاً بها زمن الصحابة والتابعين والفقهاء الـمتقدمين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأسباب والمقتضيات في توسع الناس في الأضاحي عن الأموات - المجلد (5)