القول بأن ذَبح الأضحية عن الـميت أفضل من الصدقة بثمنها قول باطل
ويقابله (يعني القول بأن الأضحية عن الميت أفضل من الأضحية عن الحي) في البطلان قول صاحب الإقناع: من أن ذَبح الأضحية عن الـميت أفضل من الصدقة بثمنها. فإن الأضحية عن الـميت فيها الخلاف الكبير، إذ أكثر أئمة الـمذاهب يقولون بعدم مشروعيتها، لهذا تجد الأضحية عن الـميت غير معروفة ولا معمول بها في سائر الأمصار التي ينتحل أهلها العمل بالـمذاهب الثلاثة، كالشام ومصر والعراق وفارس واليمن، فليس لها ذكر عندهم لا في أوقافهم ولا وصاياهم ولا سائر تبرعاتهم، فكيف يقال بتفضيل ما فيه الخلاف الكبير على الصدقة الثابت فضلها ووصول نفعها إلى الـميت بالنص والإجماع، فقياس الأضحية عن الـميت على أضحية الحي قياس مع الفارق.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في الأضحية عن الميت - (4) مذهب الحنابلة - المجلد (5)