الرد على الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في تجويزه للأضحية عن الميت

(قد) فرع (يعني الشيخ حمد بن ناصر بن معمر) ما ثبت عن رسول الله وعن الخلفاء في الأضحية الشرعية التي هي أضحية الحي على الأضحية عن الـميت، لكون الكلام يعود على أقرب مذكور، ثم أكد ذلك بعزوه إلى العلامة ابن القيم في تحفة الـمودود، وابن القيم لم يتعرض للأضحية عن الـميت بذكر، لا في تحفة الـمودود ولا في غيره، وإنما ذكر العقيقة عن الـمولود، وأن ذبحها أفضل من التصدق بثمنها، قال الخلال: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن ذبح العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها إلى الـمساكين؟ قال: العقيقة. وقال له صالح ابنه: الرجل يولد له وليس عنده ما يعق أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ فقال: أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: «كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ»، وإني أرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف، لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله. انتهـى. فهذا الكلام وقع منه في تفضيل ذبح العقيقة على التصدق بثمنها، وهو أمر مجمع عليه بين الأئمة الأربعة، بلا خلاف، كما أن ذبح الأضحية لخاصة الحي أفضل من الصدقة بثمنها، باتفاق الأئمة الأربعة على ذلك أيضًا بخلاف الأضحية عن الـميت، فقد قال مالك والشافعي وأبو حنيفة بعدم فعلها عنه لعدم ما يدل على مشروعيتها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في الأضحية عن الميت - (4) مذهب الحنابلة - المجلد (5)