رأي المالكية في الأضحية عن الميت
قال في كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: وكره فعلها، أي الأضحية عن ميت كالعتيرة، وقال في التوضيح: قال مالك في الـموَّازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الـميتين، قال في الشرح الكبير: وإنما كره أن يضحى عن الـميت، لأنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من السلف، وأيضًا فإن الـمقصود بذلك الـمباهاة والـمفاخرة. وقال في الـمنتقى شرح الـموطأ: روى محمد عن مالك قال: لا يعجبني أن يضحي عن أبويه الـميتين، قال في الشرح: لكون الأضحية من أحكام الحي.
وقال في الشرح الكبير للدردير: وكره فعلها عن الـميت إن لم يكن عينها قبل موته وإلا ندب للوارث إنفاذها.
وقال في حاشية الدسوقي تحت قوله: وكره فعلها عن ميت. قال: فإن فعلت عنه وعن الـميت لم يكره.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في الأضحية عن الميت - (ا) مذهب الإمام مالك - رحمه الله - - المجلد (5)