الذي يمتنع الأكل منه على صاحبه هو دم الكفارات على الإطلاق
إنما الذي يمتنع الأكل منه على صاحبه هو دم الكفارات على الإطلاق، كدم جزاء الصيد، وكذا الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظوراته، وكمن نذر أن يتصدق ببدنة أو شاة فيمتنع الأكل منها، لأنه لو أكل منها لم يصدق عليه أنه أخرج فداء كاملاً، وليس كذلك الأضحية عن الـميت، سواء وقعت عنه بطريق الانفراد أو الاشتراك، وسواء قلنا إنها شرعية أو غير شرعية، لأنها إن لم تكن شرعية فإنها ذبيحة لحم مباحة الأكل له ولأهله، أشبهت أضحية أبي بردة بن نيار، التي ذبحها قبل صلاة العيد فكانت غير شرعية، وأخبر النبي ﷺ بأنها شاة لحم عجلها له، أي مباحة الأكل، وكذلك الأضحية عن الـميت، وهذا هو ظاهر الـمذهب، قال في الإقناع و شرحه: وأضحية عن ميت كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية. انتهى. حتى ولو نذر ذبح أضحية جاز له الأكل منها، قال في الشرح الكبير: وإذا نذر أضحية في ذمته ثم ذبحها فله أن يأكل منها، لأن النذر محمول على الـمعهود والـمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها. انتهى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / فصل في رد القول بمنع الأكل من أضحية الميت - المجلد (5)