الدم في الحديبية واجب على كل فرد بعينه بسبب الإحصار، فليس مثل دم الأضحية

وأمرهم (النبي صلى الله عليه وسلم والمعني الصحابة عندما أحصروا في عمرة الحديبية) أن يشتركوا السبعة في بدنة والسبعة في بقرة، لكون السبع يقوم مقام الكبش في الإجزاء، وهذا الدم الواجب على كل شخص بسبب الإحصار، يجب عليه كاملاً بانفراده بدون أن يشرك أحدًا في ثوابه، سواء ذبح كبشًا أو سبع بدنة لانعقاد سبب وجوبه عليه في ذمته، أشبه دين الآدمي ومثله اشتراكهم في الحج والعمرة، فإن الـمتمتع والقارن يجب عليه هدي، لقول الله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ﴾ [البقرة: 196]. لهذا اشتركوا في البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وأكثرهم فدى بالغنم، وهذا الفدي يجب على كل متمتع وقارن بانفراده بدون أن يشرك أحدًا في ثوابه، لانعقاد سبب وجوبه عليه حينما أحرم بالحج والعمرة، سواء أهدى كبشًا أو سبع بدنة كما قلنا في دم الإحصار على السواء، ومثله الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظوراته، فيجب عليه فيه دم، فلا يجوز أن يشرك أحدًا في ثوابه لعدم مشروعية الاشتراك فيما ذكرنا من الواجبات، وليس كذلك الأضحية الـمتطوّع بها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / فصـل في جواز اشتراك أهل البيت في ثواب الأضحية سواء كانت شاة، أو سُبع بدنة - المجلد (5)