ورد الشرع بالنهي عن العيوب المانعة للإجزاء
ورد الشرع بالنهي عن العيوب المانعة للإجزاء كما يعرف تفصيلها من كتب الأحكام والفروع، لكن متى تعيبت الأضحية بعد التعيين ولم تكن واجبة في ذمته قبل ذلك ذبحها وأجزأته، لما روى أبو سعيد الخدري قال: «اشْتَرَيْت كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهُ الْأَلْيَةَ فَسَأَلْت النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي.
ولهذا كره الأضحية بشاة حامل، لكون الحمل يفسد لحمها وذهب الإمام الشافعي إلى عدم الإجزاء بها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من هامش في رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأضحية الشرعية - الوجه الثالث - المجلد (5)