جواز إخراج زكاة الفطر بالنقود

أجاز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة في صدقة الفطر نظرًا لـمصلحة الفقير متى كانت القيمة أنفع له، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والحكمة في مشروعية صدقة الفطر هو إغناء الفقير بها يوم العيد وقد أصبحت الأصناف من التمر والبر والشعير والزبيب والأقط لا تفيد الفقير غنى في كثير من البلدان، وأصبح الفقراء يسخطون قبولها ويمتنعون عن قبضها ويطلبون النقود بدلها، لكون النقود تعمل في الإغناء وسد الحاجة ما لا تعمله الأصناف المذكورة، ولكون هذه الأصناف ليست بقوت الكثير من الناس.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من هامش في رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأعياد الإسلامية - المجلد (5)