لا نذر في الأعياد البدعية والأعمال الشركية

لـمّا نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، سأل النبي ﷺ عن ذلك، «فقال: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لاَ. قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ». قَالُوا : لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك. فبعد أن علم النبي ﷺ بطهارة الساحة الـمنذور عليها من عوائد الأعياد البدعية والأعمال الشركية أمره بأن يفي بنذره لتمحض هذا النذر في عمل البرّ.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأعياد عند الأمم - المجلد (5)