الخلاف في أصل العقود هل هو الإباحة أو المنع؟

إن الأصل في العقود (الإباحة) حتى يقوم دليل التحريم، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأصل في العقود والشروط (الحَظْرُ) إلى أن يقوم دليل الإباحة، وهذا هو مذهب الظاهرية وعليه تدل نصوص الإمام الشافعي وأصوله. وذهب الإمام مالك إلى أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل على تحريمه، وعليه تدل نصوص الإمام أحمد وأصوله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " قولهم: العقد شريعة المتعاقدين " - المجلد (4)