الذي نهى عنه النبي ﷺ من العقود
فإن الذي نهى عنه النبي ﷺ من العقود منه ما يدخل في جنس الربا المحرم في القرآن، ومنه ما يدخل في جنس الميسر الذي هو القمار، وبيع الغرر هو من نوع القمار والميسر، فالأُجرة والثمن إذا كانت غررًا مثل ما يوصف ولم يُر ولم يُعلم جنسه كان ذلك غـررًا وقمـارًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " مَحقُ التبايع بالحرام وسوء عاقبته " / ذكرى في تحريم الربا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد - المجلد 4