هدم المسجد عند الضرورة جائز متى تحقق استبداله بغيره

المساجد هي أشرف بقاع الأرض وأعظم حرمة من المقابر وغيرها؛ لأنها بيوت الله، ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ٣٧﴾ [النور: 36-37]. ﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمۡ أَن يَدۡخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١١٤﴾ [البقرة: 114]. وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» ، فمتى حصل مندوحة عن المسجد كان من الواجب احترامه باستبقائه على حالته، أما إذا صمد إليه الطريق حسب التخطيط الجاري على البلد، فإن التصرّف بهدمه جائز متى تحقق استبداله بغيره، كما يجوز في بيوت الناس من الأرامل واليتامى والأوقاف وغيرهم، لكون المفاسد الجزئية تغتفر في ضمن المصالح العمومية، ولأنه لا يراد من هدمه إزالته، بإزالة التعبد فيه، وإنما يراد إبداله بمثله أو بما هو أصلح منه فيستفيد الناس المصلحتين معًا؛ بقاء المسجد وسعة الطريق، والكل لله وفي سبيل مصالح عباد الله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " جواز الاقتطاف من المسجد والمقبرة " / المسَاجد - المجلد (4)