لم يثبت في تحريم ذبائح المجوس نص صحيح
والصحابة إنما حصل الكلام بينهم في ضرب الجزية على المجوس، حيث قال بعضهم: إنهم وثنيون يعبدون النار، فلا يجوز أخذ الجزية منهم، فشهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر.
وأما تحريم ذبائحهم فلم يثبت تحريمها بنص صحيح، غير أن الصحابة لمّا هداهم الله إلى الإسلام صاروا يبغضون المشركين وذبائحهم، ويظنونها مما ذبح لغير الله، ويمتنعون عن أكل طعامهم، ويتلون قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ﴾ [التوبة: 28].ه
ولما قدم أبو سفيان المدينة لمحاولة تجديد صلح الحديبية، فنزل على ابنته أُم حبيبة زوج النبيﷺ فجلس على حصير فطوته من تحته، فقال لها: أرغبت بي عن هذا الحصير؟ أم رغبت به عني؟ قالت: بل رغبت به عنك، إنه فراش رسول الله ﷺ وأنت مشرك نجس. حسبت بدن المشرك وثيابه نجسة، والله سبحانه إنما عنى نجس الاعتقاد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / الرَّد على المعترضين - المجلد (4)