لم يحرم الله علينا ذبائح المشركين بالنص الصريح، بل حرم علينا ما أُهل به لغير الله
وقد قدمنا فيما سبق: أن الذبح هو من العادات وأمور الحياة التي يشترك فيها البر والفاجر، والمسلم والكافر، إلا ما استثنى الله من كتابه ورسوله في سنته من المحرمات. وقد قال مفتي المنار: إن مسألة الذبح والذبائح ليست من المسائل التعبدية، وإنه لا شيء من فروعها يتعلق بروح الدين وجوهره إلا تحريم الذبح لغير الله، لأن هذا من عادة الوثنيين، وشعائر المشركين، فحرم الله علينا أن نشاركهم فيها، كما حرم علينا التزوج بالمشركات بالنص الصريح في قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ﴾ [البقرة: 221]. وقال: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10]. ولم يحرم علينا ذبائح المشركين بالنص الصريح، بل حرم علينا ما أُهل به لغير الله. فأمر الزواج أهم من أمر الطعام، انتهى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / الرَّد على المعترضين - المجلد (4)