الدم متى بقي في الجسم فإن حكمه حكم اللحم طهارة ونجاسة

قلت أيضًا في الرسالة: أفلا نجعل ما ذبحه أهل الكتاب بمثابة ما قتلته الصقور والكلاب، بحيث نسمي الله عليه ونأكله، ولا نسأل عنه، حتى ولو لم نجد عليه أثر الدم، لكون القتل بالكهرباء هو تذكية مقصودة لراحة الحيوان والدجاج، بإزهاق روحه بسهولة، فيقول بعض الفقهاء: إن الدم متى بقي في الجسم ولم يخرج منه فإنه ينجس اللحم، فهذا ليس بصحيح، فإن الدم متى بقي في الجسم فإن حكمه حكم اللحم طهارة ونجاسة، والله سبحانه إنما حرّم على الناس الدم المسفوح، وقد ذكرنا إباحة ما صاده الصقر والكلب وإن لم يجرحا. والحاصل: أن الذبح بالكهرباء جائز، ويترتب عليه صحة مقتضاها من إباحة أكلها. وقد أهدت اليهودية إلى النبي ﷺ الشاة المشوية، فأكلها وأصحابه، ولم يسأل عن كيفية تذكيتها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / الرَّد على المعترضين - المجلد (4)