أجاز النبي ﷺ ذبح المرأة لشاة بحجر ولم يسأل عن كيفية ذبحها
فالقتل بالظفر وبالسن هو تعذيب للحيوان، مضاد لراحته ورحمته عند ذبحه، ويظهر من الحديث أن ذكر الدم جرى مجرى العادة عند الناس وكونها لا يمكن أن تؤكل ويحل لحمها إلا بالتذكية المعتادة، التي من لوازمها خروج الدم وقطع الحلقوم والمريء بآلة حادة. وقد أجاز النبيﷺ ذبح المرأة لشاة بحجر ولم يسأل عن كيفية ذبحها. على أن خروج الدم ليس هو المبيح لأكلها، فلو طعنها بفخذها أو في بطنها، فظهر دمها، فماتت، لم يحل أكلها إذا كانت مقدورًا عليها؛ لأن هذه الصفة تعذيب للحيوان بغير حق. ويستثنى غير المقدور عليها كالبعير الناد، والتيس الشارد، والمتردية في البئر، فإنه إذا طعنها في أي موضع من جسدها أُبيح أكلها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / الرَّد على المعترضين - المجلد (4)