لم نجد دليلاً قاطعًا من الكتاب والسنة يحرّم أكل ما ذبحه الكفار

واللحم وإباحته هو من أطيب الطيبات، كاللبن والثمرات، وسائر الخيرات المخلوقة بطريق الاشتراك بالتنعم بها بين المسلمين والكفار. وفي دعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: ﴿وَٱرۡزُقۡ أَهۡلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُم بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ فقال الله: ﴿وَمَن كَفَرَ﴾ [البقرة: 126]. أي فإنني أرزقه من الثمرات وأنواع الطيبات، فلا نجد دليلاً قاطعًا من الكتاب والسنة يحرّم ذبح الكافر للحيوان والدجاج، ولا يحرم أكل ما ذبحه الكفار، سوى أقوال لا تقوم عليها الحجة، كقول هذا المفتي ونحوه من أقوال الفقهاء المتقدمين التي يتناقلونها بينهم بدون دليل.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / الرَّد على المعترضين - المجلد (4)