نقتصر على تحريم ذبائح المشركين الوثنيين وحدهم تمشيًا مع الصحابة

وعلى كل حال فإنني مع الصحابة، ومن أتباع الصحابة في تحريم ما حرّموه من ذبيحة المشرك الوثني. كما اشتهر ذلك عنهم. فمتى علمت ذلك تبين لك أن لفظ الشرك والمشركين لا يتناول جميع الذين كفروا بنبينا محمد ﷺ ولا بالقرآن النازل عليه، ولم يدخلوا في دينه؛ لأن الشرك المطلق في القرآن ينصرف إلى المشركين الوثنيين؛ كمشركي العرب من أهل الحجاز ونجد وأمثالهم. وحيث لم يثبت تحريم ذبائح الكفار لا في الكتاب ولا في السنة؛ فإننا نقتصر على تحريم ذبائح المشركين الوثنيين تمشيًا مع الصحابة، ولا نعديه إلى غيرهم من تحريم ذبائح سائر الكافرين؛ لعدم ما يدل على ذلك. وما يقال في بلدان الصين من وقوع الاختلاط فيه بين سائر الأمم والأديان، فكذا يقال مثله في بلدان الروس والألمان واليابان وأمثالهم، فلم نجد لتحريم ذبائحهم نصًّا يجب المصير إليه، لا في القرآن ولا في السنة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / حكم ذبائح الكفار والمشركين - المجلد (4)