لا يكون تحريم لشيء إلا بخبر صريح يدل عليه، من كتاب الله، وسنة رسوله
لا يكون تحريم لشيء إلا بخبر صريح يدل عليه، من كتاب الله، وسنة رسوله؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾ [الأنعام: 119]. فليس بعد تفصيل الله تأويل. وقد روى البزار والحاكم في صحيحه عن أبي الدرداء مرفوعًا، قال: «ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا»، ثم تلا ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّٗا ٦٤﴾ [مريم: 64]. وقد اشتهر هذا الحديث عن سلمان أيضًا.. ويدل له ما روى الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي ﷺ قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»، فكل ما سكت القرآن والسنة عن بيان تحريمه فهو حلال من الله لعباده.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / فتوى صاحب المنار في ذبائح أهل الكتاب - المجلد (4)