لا ينبغي أن نتكلف الكشف والتفتيش عن كيفية ذبح أهل الكتاب لذبائحهم

وعلى كل حال فإنه متى أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب بدون قيد ولا شرط، فإنه يباح لنا أن نأكلها بأي طريقة ذبحوها، فلا ينبغي أن نتكلف الكشف والتفتيش عن كيفيته، حتى لو فرض أن تذكيته وقعت على الأمر المكروه، أو الحرام، فإننا غير آثمين بأكله، لدخوله في الخطأ الداخل تحت العفو ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ [البقرة: 286]. قال الله تعالى: «قد فعلت». وذكر ابن جرير عن أبي الدرداء وابن زيد: أنهما سُئلا عما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم، فأفتيا بأكله. قال ابن زيد: أحل الله طعامهم ولم يستثن شيئًا. وسئل أبو الدرداء عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها: (جرجس) فأهدوا لنا منه، أفنأكله؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفوًا، إنما هم أهل كتاب، وطعامهم حل لنا، فأمر بأكله. وروى ابن جرير وغيره عن ابن عباس مثله. ولما أهدت المرأة اليهودية النبي ﷺ تلك الشاة التي دست فيها السم فأكلها النبي وأصحابه ولم يسأل عن كيفية ذبحها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / فتوى صاحب المنار في ذبائح أهل الكتاب - المجلد (4)