الله سبحانه أحل ذبائح أهل الكتاب على الحال التي كانوا عليها وما فعلوه من التغيير والتبديل
لقد رأينا في بعض المقالات عن بعض الكتّاب يقول: هل بقي الآن أحد على كتابه من اليهود والنصارى؟ فإن وجد، فهل يحل للمسلم أن يأكل ذبيحته كيفما ذبحها؟ إذ إنه من المعروف أن طرق الذبح قد تنوّعت، وأصبح بعضها لا يوافق الطريقة الشرعية للذبح؛ من إراقة الدم، وقطع الودجين، وتوجيه الذبيحة إلى القبلة، وغير ذلك من القواعد الشرعية المنصوص عليها.
وأقول: إن بعض الناس يعترض على هذه الإباحة المطلقة، بحجة أنهم غيّروا وبدلوا دينهم، وهذا القول إنما نشأ عن الجهل، وعدم العلم بالأحكام الشرعية، فإن الله سبحانه أحل ذبائح أهل الكتاب على الحال التي كانوا عليها من التنزيل ومما فعلوه من التغيير والتبديل، حيث يكذبون بالقرآن وبالرسول، وهم شعوب شتى كما في الحديث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرّقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة»، فأطلق سبحانه إباحة طعامهم، أي ذبائحهم، مع علمه بأنهم مغيّرون لدينهم وشريعتهم، وهذا التغيير والتبديل واقع منهم زمن الرسول، وزمن نزول القرآن، فلا معنى للاحتجاج به.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / هل تغيير اليهود والنصَارى لأديانهم مقتضٍ لتغيير الحكم في إباحة ذبائحهم؟ - المجلد (4)