من قواعد الفقه: أنه لا شبهة مع فراش
من قواعد الفقه: أنه لا شبهة مع فراش، أي لا حكم لأي وطء وقع من الزنا، أو الشبهة، أو الإكراه، أو الشتل، أو التلقيح الصناعي. فمهما كان من ذلك فإن الولد للزوج الذي ولد على فراشه، والأم الحقيقية هي أمه التي حملت به ووضعته.
وقد ذكر الفقهاء صورة في نقل المني، وهي ما لو استلطفت امرأة ذات زوج بمني رجل غريب، أو برداء فيه مني فحملت من ذلك، فهذا القول قد سيق مساق التوسع في تقرير ما لا يقع، وإلا فإن المني متى ظهر للهواء فإنه يفسد بذلك ويبطل حقيقته، فلا حجة لدعوى المرأة المحتجة به.
وقد كفانا رسول الله ﷺ وشفانا من كف هذه الفتنة التي أكثر الناس من الخوض في موضوعها فقال: «الولد للفراش».
وحرم التبني وهو واقع فيه بكل حالاته، كما حرم انتساب الرجل إلى غير أبيه، وهو واقع فيه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي " / حكم الفقه الإسلامي في موضوع القضية - المجلد (4)