قامت الأوراق المالية على اختلاف أجناسها مقام الذهب والفضة في المنع من استدانة بعضها ببعض نسيئة
خُص الذهب والفضة بالذكر (في الأحاديث) لكونهما المتعامل بهما زمن النبي ﷺ وقد قامت الأوراق المالية على اختلاف أجناسها مقام نقود الذهب والفضة في المنع من استدانة بعضها ببعض نسيئة وكونه ينطبق عليها ما ينطبق على استدانة الذهب بالفضة نسيئة في قوله: «ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز...» وكما روى البخاري ومسلم عن عمر أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» يعني يدًا بيد، فلا يجوز استدانة أحدهما بالآخر نسيئة، وقد روى الخمسة وصححه الحاكم عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه. فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء».
وليس الحكم مخصوصًا بهما ولا مقصورًا عليهما دون ما يقوم مقامهما ويعمل عملهما في القيمة والثمينة، فإن القواعد الشرعية تعطي النظير حكم نظيره وتسوي بينهما في الحكم وتمنع التفريق بينهما لكون الاعتبار في أحكام الشرع هو بعموم لفظها لا بخصوص سببها.