بعض أحكام الزكاة
الأراضي المشتراة للتجارة حكمها حكم عروض التجارة، بحيث يخرج زكاتها عند رأس الحول على قدر قيمتها في ذلك اليوم فمتى قُدِّرت الأرض بأربعين ألفًا أخرج زكاة الأربعين ألفًا، ألفًا واحدًا.
أما المصاغات من الذهب الموجود عند النساء المثريات الذي يتخذنه خزينة لا زينة فيجب فيه الزكاة على قدر قيمته التي تساويه في السوق، فمتى قدر ثمنه بألف أخرج زكاة الألف، أي خمسة وعشرين ريالاً أو كان أقل أو أكثر، فبحسابه فزكِّي عن هذا الذهب بنقود الأوراق الجاري بها التعامل.
وليس على المسلم زكاة في السيارة التي يركبها ولا في السيارة التي يعيش عياله من كسبها ولا الآلات والأدوات التي يستعملها في سبيل التكسب بها كالحراثات والتركتورات والرافعات إذا كان كسبها لا يزيد عن قوته وقوت عياله قياسًا على العوامل التي أسقط النبي ﷺ الزكاة عنها، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - زكاة الأوراق المالية || المجلد (4)