زكاة الأوراق هي بمثابة زكاة النقود من الذهب والفضة

زكاة الأوراق هي بمثابة زكاة النقود من الذهب والفضة، فمتى ملك الإنسان من هذه الأوراق ما يقدر بمائتي ريال وحال عليها الحول وجب عليه فيها الزكاة ثم يجري الحساب على ذلك في أربعمائة عشرة ريالات وفي أربعة آلاف مائة ريال وفي أربعين ألفًا ألف واحد. فحكم الورق المالي حكم الذهب والفضة في الزكاة؛ لأنه يتعامل بها كالنقدين تمامًا وعليها يحمل قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح، قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته رقاع تخفق فيقول: يا محمد أغثني فأقول: لا أملك لك شيئًا قد بلغتك»، والرقاع: هي الأوراق المتعامل بها على اختلاف أجناسها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - زكاة الأوراق المالية || المجلد (4)