علة المنع من بيع بعض النقود ببعض نسيئة هو الثمنية
مما يؤيد القول في علة المنع من بيع بعضها (أي بعض النقود) ببعض نسيئة، وأنه الثمنية كما هو الظاهر من قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، ورجح هذا القول العلامة ابن القيم في الإعلام، وقال: إنه أصوب الأقـوال وأعدلها وهو أرجح من قول من قال: إن العلة فيهما كونهما موزونين كما هو الظاهر من مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - البيان في حكم التبايع نسيئة بالأوراق الجاري بها التعامل في هذا الزمان || المجلد (4)