الخلاف في ربا الفضل
قد حصل الخلاف قديمًا بين الصحابة في بيع الربوي بجنسه متفاضلاً إذا كان حاضرًا، كصاع تمر بصاعين. وممن روي عنه القول بذلك ابن عمر وابن عباس، واستدل ابن عباس على الجواز بما روى البخاري في صحيحه، عن أسامة بن زيد، أن النبي ﷺ قال: «لا ربا إلا في النسيئة» ورواه مسلم في صحيحه بلفظ: «إنما الربا في النسيئة» ولما حدثهم أبو سعيد الخدري بقول النبي ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض» وحدثهم بقصة العامل حين جاء إلى النبي ﷺ بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»، فعند ذلك رجع الصحابة كلهم إلى قول أبي سعيد حتى ابن عباس، فقد شك بعضهم في رجوعه، والصحيح أنه رجع، وقال: أنتم أعرف منا بهذا أستغفر الله. ثم كان ينهى عنه أشد النهي. قاله في فتح الباري.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من هامش في رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / الأوراق المالية الجاري بها التعامل في هذه الأزمنة - البيان في حكم التبايع نسيئة بالأوراق الجاري بها التعامل في هذا الزمان || المجلد (4)