لزوم بيع الأنموذج عند مالك إن وافق الصفة

قال في الموطأ للإمام مالك: الأمر عندنا في الرجل يقدم له أصناف من البز ونحوه فيقرأ عليه برنامجه ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافًا من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون منه الأعدال على ما وصفه لهم، ثم يفتحونها ويستغلون ثمنها ويندمون. قال مالك: أرى ذلك لازمًا لهم إذا كان موافقًا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: هذا هو الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقًا للبرنامج ولم يكن مخالفًا له. فإن البرنامج لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسًا؛ لأن بيع الأعدال على البرنامج بدون نشر لا يراد به الغرر ولا يشبه بيع الملامسة المنهـي عنه... انتهى. وقد صارت عامة معاملات الناس عليه، والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / بيع الأنموذج || المجلد (4)