أول من طرق موضوع التأمين من علماء المسلمين

وأسبق من رأيناه طرق موضوع الكلام فيها (أي في شركات التأمين) من علماء المسلمين هو الشيخ ابن عابدين المتوفى عام (1252هـ) فقد ذكرها في كتابه رد المحتار ونصه: قال: إنها جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبًا من حربي يدفعون له أجرته ثم يدفعون أيضًا مالاً معلومًا لرجل مقيم في بلاده يسمى ذلك المال (سوكره) على أنه مهما هلك المال الذي في المركب بغرق أو حرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بثمنه في مقابلة ما يأخذه منهم، فإذا هلك من مالهم شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تمامًا.. قال: والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك، لأن هذا التزام ما لا يلزم. انتهى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / شركات التأمين || المجلد (4)