بعض الحالات التي يجوز فيها للمرأة الكشف عن وجهها

وقد أجاز الشرع الحنيف كشف الوجه عند الحاجة؛ كحالة الشهادة عليها أو القضاء، أو في حالة نظر الخاطب إليها، فقد أمر النبي ﷺ بذلك وقال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». وقال لرجل خطب امرأة: هل نظرت إليها؟ فقال: لا، فقال: «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يُؤدم بينكما» - أي يؤلف- وقد أخذ بعض الأفاضل في هذه السنين العمل بهذه السنّة، فمتى طلب الخاطب النظر إلى مخطوبته فإنهم يمكّنونه من ذلك فيفتحون له الباب ويسهلون له الجناب، فيدخل إليها وهي جالسة مع أمها، فتقوم المخطوبة فتصب إلى خطيبها القهوة، ثم ينصرف راغبًا أو راهبًا، أما قول بعض الفقهاء: ولا بأس بكشف وجهها عند أمن الفتنة. فهذا قول معقول ومقبول، فالعفيفة المصونة متى صمد الشاب لرؤيتها فصرفت بصرها عنه فإن هذا عين الصواب، وحسبنا تنويه القران بفضيلة غض البصر من الرجل ومن المرأة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - القول السَّديد في بيان بطلان محاضرة عبد الحميد - المجلد (3)