الخوارج قُطاع طرق يطبق فيهم حد الحرابة

قتال الصحابة لهم (للخوارج) هو نوع من الحدود الشرعية كقطاع الطريق. وقد بدؤوا يعيثون في الأرض الفساد بقتل بعض الأفراد أشبه بقطاع الطريق الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [المائدة: 33]. وحسبك أنهم كفروا الصحابة. فقتال الصحابة لهم هو دفع لشرهم ويدخل في نوع الجهاد بالدفاع وهو واضح جلي لا مجال للشك في مثله. فلا وجه لدعوى عدم تعديهم إذ الحقائق تكذب ذلك، ويعدون عند العلماء من المبتدعين وليسوا من القوم الكافرين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام / "قتال الصحابة للخوارج على النهروان" - المجلد (3)