دعوى صاحب كتاب "الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع" نسخ آيات غير منسوخة وحمل تفسيرها على أضعف أوجهه

من ذلك أنه استدل بقوله تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ﴾ [البقرة:256]. فنقل عن ابن كثير أضعف ما ذكره في التفسير قائلاً: قد ذهبت طائفة كثيرة من العلماء إلى أن هذه الآية محمولة على أهل الكتاب ومن دخل دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، وقال آخرون: هي منسوخة بآية السيف. فالجواب أن نقول: سبحان الله ما أسرع ما نسي هذا الكاتب! فأين ما قاله من أنه لا نسخ في القرآن ولا تخصيص ولا تقييد، وأنه يجب حمل الآيات على المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن؟ وكيف عدل عن أقوال العلماء التي ساقها ابن كثير في تفسير هذه الآية وبيان سببها؟ وكيف استباح الطعن في هذه الآية المحكمة بدعوى نسخها لعلة اعتراضها في طريقه فحاول عزلها عن الاحتجاج بها حتى يتم له صحة ما يدعيه من وجوب الإكراه على الدين خلاف ما حكم الله به في كتابه المبين؟ وكيف نقل عن ابن كثير أضعف ما ذكره في التفسير؟ وكان من واجب العدل والإنصاف أن يذكر كلام ابن كثير كله أو يتركه كله، لكنه استباح الإعراض عن القول الصحيح في الآية ليثبت بذلك صحة ما يدعيه، وهذا غاية في تعصبه لرأيه وعدم إنصافه وعدله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام / "تحريم تحريف القرآن بصرفه إلى غير المعنى المراد منه" - المجلد (3)