جهاد الكفار باللسان والحجة والبيان مشروع في كل ظرف
كان النبي ﷺ في حالة عجزه وعدم قدرته على المقاومة من أجل قلة عدد قومه وضعفهم مأمورًا بكف اليد عن القتال، وأن يجاهد الكفار بالقرآن فيدعوهم ويعظهم، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوۡ شِئۡنَا لَبَعَثۡنَا فِي كُلِّ قَرۡيَةٖ نَّذِيرٗا ٥١ فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادٗا كَبِيرٗا ٥٢﴾ [الفرقان: 51-52].
وكما قال سبحانه: ﴿وَقُل لَّهُمۡ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَوۡلَۢا بَلِيغٗا ٦٣﴾ [النساء: 63].
وكان النبي ﷺ ينصب لحسان منبرًا ويقول: «اهجهم يا حسان، فإن شعرك أشد عليهم من رشق النبل».
فمتى كان هجو المشركين بالشعر مشروعًا كما سبق، وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام وإبطال حجج الكفار والمشركين وأهل الكتاب؟ فجهاد الكفار باللسان والحجة والبيان ما زال مشروعًا من أول الأمر إلى آخره.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام / "الجهاد بالحجة والبيان والسنة والقرآن قبل الجهاد بالسيف والسنان" - المجلد (3)