إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة وعدم إكراه أي منهم على الإسلام
ثم ذكر (ابن تيمية رحمه الله) فتح مكة وأن رسول الله ﷺ مَنّ عليهم ولم يكرههم على الإسلام ولم يسأل أحدًا منهم: هل أسلمت أم لا؟ بل أطلقهم بعد القدرة عليهم، ولهذا سموا الطلقاء، وهم مسلمو الفتح ومنهم صفوان بن أمية ورجال آخرون شهدوا مع رسول الله حنينا وهم على شركهم، ولم يكرههم على الإسلام حتى أسلموا من تلقاء أنفسهم. ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن رسول الله أنه أكره أحدًا على الإسلام لا ممتنعًا ولا مقدورًا عليه، ولا فائدة في إسلام مثل هذا. انتهى كلامه.
وقال أيضًا في السياسة الشرعية: إن الله سبحانه أباح من قتل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، والفتنة أكبر من القتل، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. انتهى كلامه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام / "فصل [في قاعدة قتال الكفار]" - المجلد (3)