أحكام الجزية
قيل: الجزية أجرة، فلا تسقط بالإسلام. وقيل: هي عقوبة على الكفر. فتسقط بالموت، كما تسقط بالإسلام.
وقيل: بل يقضي بها حقن دمه بإقراره والقتال عنه. فتجب بالموت لأنه حقن دمه. ولا تجب مع الإسلام؛ لأنه وجد العاصم بنفسه الموجب للجهاد عليه.
ومن قال: هي عقوبة - كما قال أبو الخطاب وبعض أصحاب أحمد - فقد ناقض أصله، فإن من أصله أن مجرد الكفر لا يوجب العقوبة. وهؤلاء مع العهد والصغار إنما معهم الكفر. فكيف يعاقب عليه؟
ومن قال: إنها أجرة. قيل له: فكان ينبغي أن تؤخذ من النساء.
ومن قال: إنها عصمة. فإنها تجب على من يجوز قتله، فقد اطرد أصله، فإن الإسلام عاصم، والجزية والصغار عاصم إذ كان لا بد إما من عبادة الله، وإما من نفع المؤمنين، فالمؤمن عَبَد الله، فقام بحقه، وهذا لم يعبد الله فنفع المؤمنين بإيتاء ما يجزيه عن نفسه، فلهذا أُقر، ولعل الله يهديه ويتوب عليه، ولأن مع أهل الكتاب من الكتب والمنقولات ما يدل على نبوة محمد ﷺ، فأقروا لهذه المصالح، وعقوبتهم على الكفر لم تزل بشيء من ذلك، ولا زال عنهم قبح ما ارتكبوه من الكفر.