القتل لا يباح إلا قودا أو لمنع الإفساد
فلم يبح القتل إلا قودًا أو لفساد البغاة وسعيهم في الأرض بالفساد، مثل فتنة المسلم عن دينه، وقطع الطريق. وأما ذنبه الذي يختص به ولا يتعدى ضرره إلى غيره، فهذا يسمى فسادًا بخلاف الداعي إلى الكفر والنفاق والزاني. فإن هذا أفسد غيره، فلولا عقوبة الزناة لكان من اشتهاه يدعو إليه من يجيبه إليه، فيفسد كل منهما الآخر، ويفسدان الناس، فإذا قتل فاعله انتهوا عن الفساد.