من أسلم عُصم دمه
فلو أسلم الأسير بعد أسره لعصم دمه ولم يعصم استرقاقه، بل قيل: يصير رقيقًا. وقيل: يخير الإمام فيه، وإنما عصم دمه لأن الكفر شرط في حل دم المقدور عليه، حتى إن المسلم إذا حارب جاز قتاله، فإذا قدر عليه لم يحل قتله، فإن الإسلام عاصم، ففي الحديث «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، أو أن يقتل نفسًا فيقتل بها» كما جاء مثل هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي ﷺ من حديث ابن مسعود.